الفيض الكاشاني

195

مفاتيح الشرائع

التأخير من قبل صاحبه ، فأوجبا حينئذ على مالكه للخبرين ، وحملت على الاستحباب . 221 - مفتاح [ الدين لا يمنع الزكاة ] الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أولا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول ، فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده ( 1 ) . وتوقف الشهيد فيه إذا لم يفضل عن دينه ، للخبر : من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة ( 2 ) . قيل : ولا يتأكد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنه نفل يضر بالفرض . 222 - مفتاح [ أحكام المال المزكى ] لا يضم مال غيره إلى ماله وان اختلطا جدا ، ولا يفرق بين ماليه وان تباعدا جدا ، أو أدرك بعض الغلات قبل بعض ، ولا بين جنس واحد وان اختلف أفراده في النفاسة والرداءة جدا ، أو في الصنف كالمعز والضأن والبقر والجاموس والعراب والبخاتي ، ولا يجبر قصور جنس بآخر وان اشتركا في كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك ، كل ذلك لإجماعنا وصحاحنا المستفيضة ، والخبران

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 70 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 69 ما يشبه ذلك .